|
واقع
التعذيب في
سورية
أعدته
جمعية حقوق
الإنسان في
سورية
كانون
الثاني 2004
جمعية
حقوق الإنسان
في سورية – دمشق
ص
.ب 794 – هاتف 2226066 –
فاكس 2221614
Email :hrassy@ ureach.com
hrassy@ lycos.com
·
مصادر
التقرير
·
مقدمة
·
أولا-
التعذيب في
القانون
الدولي لحقوق
الإنسان
2) تحريم
التعذيب في
القانون
الدولي لحقوق
الإنسان
·
ثانيا-
موقف الحكومة
السورية
النصوص
الدولية
لمناهضة
التعذيب
1)الالتزام
بالمواثيق
الدولية
لحقوق الإنسان
2)
الإخلال
بالالتزامات
الدولية-التعذيب
في القوانين
المحلية
3)الإفلات
من العقاب-
المادة 16من
المرسوم التشريعي
رقم 14
· ثالثا-
التعذيب
وحالات
الطوارئ
· رابعا-
انتزاع
الاعترافات
تحت التعذيب
· خامسا-
غياب الرقابة
التفتيشية
على أماكن التوقيف
والاعتقال
· سادسا-
التعويض على
ضحايا
التعذيب
· وسائل
التعذيب
المستخدمة في
سورية
1) التعذيب
الجسدي
2) التعذيب
العقلي
· نماذج
من جرائم
التعذيب في سورية
1) المعتقلون
لأسباب أمنية
2) المتعقلون
لأسباب
قضائية
·
نتائج
وتوصيات
·
ملحق1-
النقاط
الأساسية في
برنامج منظمة
العفو
الدولية لمنع
التعذيب
· ملحق2-
نص اتفاقية
مناهضة
التعذيب
وغيره من ضروب
المعاملة أو
العقوبة
القاسية أو
اللاإنسانية
أو المهينة
·
الشروحات
القانونية:
منظمة العفو
الدولية –
مكافحة
التعذيب دليل
التحركات
·
مقابلات
شخصية مع
ضحايا
التعذيب
·
تقارير
وبيانات
منظمات معنية
بحقوق الإنسان
حول واقع
التعذيب في
سورية
·
وثائق
تثبت وقائع
التعذيب في
سورية في بعض
القضايا
ربطت
لجنة حقوق
الإنسان
التابعة
للأمم المتحدة،
حظر التعذيب
وسوء
المعاملة،
بمعيارين مهمين
لحقوق
الإنسان هما
مبدأ كرامة
الإنسان
والحق في
السلامة
الجسدية
والعقلية .وقد
وردت كرامة
الإنسان في
ديباجة ميثاق
الأمم
المتحدة
وديباجة الإعلان
العالمي
لحقوق
الإنسان، حيث
نصت على أن "جميع
الناس يولدون
أحرارا
متساوين في
الكرامة
والحقوق".
وصرحت
الجمعية
العامة للأمم
المتحدة بأن
"أي عمل من
أعمال
التعذيب أو
غيره من ضروب
المعاملة أو
العقوبة
القاسية أو
اللاإنسانية
أو المهينة
يشكل إهانة
لكرامة الإنسان
ويجب إدانته
بوصفه إنكارا
لمقاصد ميثاق
الأمم
المتحدة
وانتهاكا
لحقوق
الإنسان والحريات
الأساسية
التي نادى بها
الإعلان
العالمي
لحقوق
الإنسان"
ويعتبر
التعذيب وسوء
المعاملة من
أقبح الانتهاكات
التي تمارس
بحق الإنسان،
خاصة وأنه
ينطوي على
انتهاكات
أخرى لحقه
في الحرية
الشخصية أو
في محاكمة
عادلة أو
حقه في
الحياة، فيتم الاعتقال
بصورة
تعسفية وتعذب
الضحية لانتزاع
معلومات أو
اعترافات
تستخدم في سياق
الإجراءات القضائية حتى لو وصل
الأمر إلى
الموت، كما
يمارس
التعذيب بشدة
في حالات الاختفاء
القسري ،
وغالبا ما
يسير التعذيب
وحوادث
الاختفاء
وعمليات
الإعدام خارج
نطاق القضاء
جنبا إلى جنب.
ومع
أن معظم
المواثيق
والمعاهدات المتعلقة
بحقوق
الإنسان، تحرم
تحريماً
قاطعاً استخدام
التعذيب وسوء
المعاملة بحق أي
موقوف ولأي
جرم كان، فلا
تزال التقارير
المعنية
بحقوق
الإنسان تسجل
حالات
استخدام التعذيب
في السجون
والمعتقلات
السورية، التي
تمارس بلا
رقيب أو
محاسبة.
فسورية
لم تصادق حتى
الآن على
اتفاقية
"مناهضة
التعذيب
وغيره من ضروب
المعاملة أو
العقوبة
القاسية أو
اللاإنسانية
أو المهينة"، وتعتبر من
الدول التي يشيع
فيها استخدام
التعذيب
بوسائله
المختلفة،
سواء بالنسبة
للمعتقلين
السياسيين
والمعتقلين
لأسباب
أمنية، أو للسجناء
القضائيين
الذين يخضعون
للتعذيب أثناء
الاستجواب
لانتزاع
اعترافاتهم. ولا يغير من
جوهر هذه
الحقيقة حين
يلحظ حالياً
تراجع حدة
الوسائل
المستخدمة في التعذيب عما كانت
عليه قبل
سنوات، إذ
لا تزال
الإهانة
والضرب
والعزل
الانفرادي
ومنع الاتصال
بالعالم
الخارجي، من
الأمور الشائعة
الحدوث.
ويساهم
في استمرار
ظاهرة
التعذيب في
سورية، الصلاحيات
الواسعة
الممنوحة
للأجهزة الأمنية
والتي تخولها
اعتقال
الأشخاص
بعيدا عن رقابة
القانون
والقضاء، وعدم
التقيد واحترام
المعايير
الدنيا لحقوق
السجناء ،
فضلا عن غياب
الرقابة
القانونية
على السجون
ومراكز التوقيف
والتحقيق، ما
يجعل هذه
الأماكن بؤرة
حقيقية
لممارسة كافة
الانتهاكات
بحق الموقوف
أو المعتقل.
وفي
إطار الحملة
العالمية
لمكافحة التعذيب
التي تقودها
المنظمات
المعنية
بحقوق الإنسان
وفي مقدمتها
منظمة العفو
الدولية من
أجل "عالم
بدون تعذيب"،
يأتي تقريرنا
هذا لتسليط
الضوء على
واحد من أهم
الانتهاكات
التي يعاني
منها الإنسان
في سورية على
أمل أن نصل
أيضاً إلى
سورية خالية
من كل
أشكال التعذيب.
أولا –
التعذيب في
القانون
الدولي لحقوق
الإنسان
1) مفهوم
التعذيب:
توسع
الفهم العام
لنطاق
التعذيب وسوء
المعاملة
توسعا كبيرا
منذ اعتماد
الإعلان
العالمي
لحقوق
الإنسان ،
وأصبح يشتمل
على ممارسات كثيرة
اعتبرتها
الهيئات
والآليات
الدولية والإقليمية
لحقوق
الإنسان بأنها
تشكل تعذيبا
أو إساءة
معاملة. وإن
غاب تعريف
التعذيب عن
معظم الصكوك
والمواثيق
الدولية التي
حرمت وأدانت
هذه الجريمة،
فإن اتفاقية
مناهضة
التعذيب[1]
، التي بدأ
نفاذها
بتاريخ 26-6-1987 ،
حددت مفهوم
التعذيب في
مادتها
الأولى على
أنه:
(أي عمل
ينتج عنه ألم
أو عذاب شديد
جسديا كان أو
عقليا يلحق
عمدا بشخص ما
بقصد الحصول
من هذا الشخص
أو من شخص
ثالث على معلومات
أو على اعتراف
أو معاقبته
على عمل ارتكبه
أو يشتبه في
أنه ارتكبه هو
أو شخص ثالث أو
تخويفه أو
إرغامه هو أو
أي شخص ثالث –
أو عندما يلحق
مثل هذا الألم
أو العذاب لأي
سبب من
الأسباب يقوم
على التمييز
أيا كان نوعه
أو يحرض عليه
أو يوافق عليه
أو يسكت عنه
موظف رسمي أو
أي شخص آخر
يتصرف بصفته
الرسمية، ولا
يتضمن ذلك
الألم أو
العذاب
الناشئ فقط عن
عقوبات
قانونية أو
الملازم لهذه
العقوبات أو الذي
يكون نتيجة
عرضية لها )
وينطوي
هذا التعريف
على عدة عناصر
يتوجب
توافرها في
الفعل
المرتكب
لاعتباره
"تعذيبا" وهي :
1- أن يؤدي التعذيب
إلى ألم أو
عذاب شديدين
جسديا أو
عقليا.
2- أن
يرتكب
التعذيب عن
قصد.
3- أن يهدف
التعذيب إلى
الحصول على
اعتراف.
4- أن
يمارس
التعذيب أو
يحرض عليه أو
يوافق عليه أو
يسكت عنه موظف
رسمي أو أي
شخص آخر يتصرف
بصفته
الرسمية .
بالإضافة
إلى ممارسة
التعذيب
المنطوي على التمييز
أيا كان نوعه .
ويتضح
من هذا
التعريف أن
فعل التعذيب
لم يعد يقتصر
على الأذى
الجسدي الذي
يلحق
بالضحية، وإنما
تعداه ليشتمل
الأذى العقلي أو النفسي أيضا
، ومن
الممارسات
التي تعتبر من
أفعال
التعذيب:
-
التخويف:
حيث أشار
المقرر الخاص
المعني
بالتعذيب إلى أن
"الخوف من
التعذيب
الجسدي قد
يشكل بحد ذاته
تعذيبا
عقليا"،
وذكرت لجنة
حقوق الإنسان
التابعة
للأمم المتحدة
أن "التخويف
والإكراه،
كما هو مبين
في المادة الأولى
من اتفاقية
مناهضة
التعذيب بما
في ذلك
التهديدات
الجادة وذات
المصداقية
فضلا عن
التهديد
بالقتل للسلامة
الجسدية
للضحية أو
لشخص ثالث
يمكن أن يصل
إلى حد
المعاملة
القاسية أو
اللاإنسانية
أو المهينة أو
إلى حد
التعذيب".
- الحرمان
الحسي :
ويقصد به
العزل الكامل
عن الآخرين
وعن العالم
الخارجي، حيث
اعتبرت لجنة
مناهضة التعذيب
في
إحدى
القضايا
المنظورة
أمامها" أن
نظام الحرمان
الحسي والحظر
شبه الكامل للتخاطب
.......سبب عذابا
متواصلا وغير
مبرر يصل إلى حد
التعذيب".
من
ناحية أخرى، لا يجوز
اعتبار
التعذيب
والمعاملة السيئة أو
العقوبة
القاسية أو
اللاإنسانية
أو المهينة، إجراءات منفصلة
في هذه
الصياغة، بل
إن بعض أفعال
المعاملة أو
العقوبة
القاسية أو
اللاإنسانية
أو المهينة، يمكن
أن تشكل
تعذيبا، وقد
تم التشديد
على هذه
العلاقة
باستخدام كلمة
"وغيره" في
العنوان
الكامل
لاتفاقية مناهضة
التعذيب
(اتفاقية
مناهضة
التعذيب
وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة
القاسية أو
اللاإنسانية
أو المهينة) .
وكما
يتبين من
التعريف
المذكور
سابقا، فقد استثني
"الألم
والعذاب
الناشئ فقط عن
عقوبات قانونية
أو الملازم
لهذه
العقوبات أو
الذي يكون
نتيجة عرضية
لها".وقد ذكر
المقرر الخاص
المعني
بالتعذيب بأن
استبعاد
العقوبات القانونية
"يجب أن يشير
بالضرورة إلى
تلك العقوبات
التي تشكل
ممارسات
مقبولة على
نطاق واسع من
جانب المجتمع
الدولي
باعتبارها
مشروعة ، مثل
الحرمان من
الحرية عن
طريق السجن ..." .
2)
تحريم
التعذيب في
القانون
الدولي لحقوق
الانسان:
نص
الإعلان
العالمي
لحقوق
الإنسان (1948) في
مادته
الخامسة على
أنه:
"لا
يجوز إخضاع
أحد للتعذيب
ولا للمعاملة
أو العقوبة
القاسية أو
اللاإنسانية
أو الحاطة بالكرامة"
كما نص
العهد الدولي
للحقوق
المدنية
والسياسية (1966) في
مادته
السابعة على
أنه :
"لا
يجوز إخضاع
أحد للتعذيب
ولا للمعاملة
أو العقوبة القاسية
أو
اللاإنسانية
أو الحاطة
بالكرامة.
وعلى وجه
الخصوص، لا
يجوز إجراء
أية تجربة طبية
أو علمية على
أحد دون رضاه
الحر"
وفي عام 1979
اعتمدت
الجمعية
العامة للأمم
المتحدة من
دون تصويت،
الإعلان
الخاص بحماية
جميع الأشخاص
من التعرض
للتعذيب
وغيره من ضروب
المعاملة أو
العقوبة
القاسية أو
اللاإنسانية
أو المهينة ، وفي
العام 1981 أنشأت
الجمعية
العامة للأمم
المتحدة
الصندوق
التطوعي
للأمم
المتحدة
الخاص بضحايا
التعذيب وهو
صندوق دولي
لتقديم المساعدة
الإنسانية
إلى ضحايا
التعذيب وعائلاتهم.
وفي عام 1984
اعتمدت
الجمعية
العامة للأمم
المتحدة
اتفاقية
مناهضة
التعذيب، وهي
معاهدة دولية
تلزم الدول
الأطراف
باتخاذ خطوات
محددة لمنع
التعذيب
والتحقيق
فيه، وتنص على
الولاية
القضائية
الشاملة في
مقاضاة
ممارسي التعذيب
المزعومين.
وفي عام 1985
قررت الأمم
المتحدة
تعيين مقرر
خاص معني
بالتعذيب،
يتضمن عمله
الآن إرسال
مناشدات
عاجلة إلى
الحكومات في
الدول التي
يرد أن شخصا
يتعرض فيها
لخطر التعذيب.
وخلال
الأعوام
التالية
اعتمدت الأمم
المتحدة
العديد من
الصكوك
الجديدة
المتعلقة
بمنع التعذيب
وتحديد
الأوضاع
الإنسانية للاعتقال،
ومن أهمها
مجموعة
المبادئ
المتعلقة
بحماية جميع
الأشخاص
الذين
يتعرضون لأي
شكل من أشكال
الاحتجاز أو
السجن، التي
اعتمدتها
الجمعية
العامة في عام
1988 .
وفي
العام 1993 اعتمد
المؤتمر
العالمي
لحقوق الإنسان
الذي عقدته
الأمم
المتحدة،
إعلان وبرنامج
عمل فيينا،
الذي ينص على
أن "أحد
الانتهاكات
الأكثر وحشية
لكرامة الإنسان
هو ممارسة
التعذيب التي
تؤدي إلى
تحطيم كرامة
الضحايا
وتضعف قدرتهم
على مواصلة
حياتهم
وأنشطتهم"
وحث المؤتمر
جميع الدول
على "وضع حد
فوري لممارسة
التعذيب
واجتثاث هذا الشر
إلى الأبد".
ثانيا - موقف
الحكومة
السورية من
النصوص
الدولية
المناهضة
للتعذيب
1)
الالتزام
بالمواثيق
الدولية
لحقوق الإنسان
:
على
الرغم من أن
سورية لم
تصادق حتى
اليوم على
اتفاقية
مناهضة
التعذيب التي
بدأ نفاذها عام
1987 ، فإن ذلك لا
يخرجها من
نطاق
المسؤولية
المترتبة
بموجب
القانون
الدولي لحقوق
الإنسان، عما
يرتكب من قبل
موظفيها الرسميين
من جرائم
التعذيب.
فقد
صادقت سورية
على العهد
الدولي
للحقوق المدنية
والسياسية
منذ عام
1969 وأصبح جزءا من
قانونها
الوطني ،
يتوجب عليها
الالتزام بنصوصه
وتطبيقها،
وقد تضمنت عدة
مواد في هذا العهد
- فضلا عن مادته
السابعة
سابقة الذكر،
تحريم
التعذيب بشكل
قاطع،
كالمادة
الثانية
الخاصة بواجب
احترام حقوق
الإنسان
وضمانها،
والمادة
السادسة الخاصة
بالحق في
الحياة
والمادة
التاسعة بشأن
الحق في حرية
الشخص وأمنه،
والمادة
العاشرة
المتعلقة بحق
الأشخاص
المحرومين من
حريتهم في أن يعاملوا
بإنسانية
واحترام
لكرامتهم،
والمادة
الرابعة عشرة
المتعلقة
بالحق في
محاكمة عادلة.
ومن
ناحية أخرى
فإن القانون
الدولي
العرفي يحظر
التعذيب بشكل
قاطع، وقد
حددت محكمة
العدل
الدولية بعض
الالتزامات
الدولية
بوصفها التزامات
على الجميع،
أي أنها
التزامات
مترتبة على أي
دولة تجاه
المجتمع
الدولي
بأسره، ولكل
دولة مصلحة
قانونية في
الوفاء بها،
وتُستمد هذه
الالتزامات
من جملة
أشياء، من
المبادئ
والقواعد
المتعلقة بالحقوق
الأساسية
لشخص
الإنسان،
وبحسب المقرر الخاص
للأمم
المتحدة
المعني
بالتعذيب، "فإن
الحق في عدم
التعرض للتعذيب
يندرج ضمن هذه
الحقوق
الأساسية
بدون أدنى شك
وواجب احترام
هذا الحق
يترتب على
الناس
أجمعين".
ويترتب
على حظر
التعذيب وسوء
المعاملة
بموجب
القانون
الدولي
العرفي، وحظر
التعذيب كمعيار
قطعي، وواجب
جميع الناس في
حظر التعذيب، نتائج
هامة تتلخص في
ما يلي:
1-
جميع الدول
ملزمة
باحترام حظر
التعذيب وسوء
المعاملة
كمسألة تتعلق
بالقانون
الدولي
العرفي سواء
كانت أطرافا
أم لا في
المعاهدات
التي تتضمن
الحظر صراحة.
2-
جميع الدول
ملزمة بمنع
التعذيب
والمعاقبة على
أفعال
التعذيب سواء
أكانت أطرافا
أم لا في المعاهدات
التي تقتضي
منها صراحة أن
تفعل ذلك .
2)الإخلال
بالالتزامات
الدولية- التعذيب
في القوانين
المحلية:
بموجب
المادة
الثانية من
العهد الدولي
للحقوق
المدنية
والسياسية ،
تتعهد كل دولة
طرف في هذا
العهد
باحترام
الحقوق
المعترف بها
فيه وبكفالة
هذه الحقوق
لجميع
الأفراد
الموجودين في
إقليمها
والداخلين في
ولايتها،
وتلزم الفقرة
الثانية
الدول
الأطراف في
العهد، أن
تتخذ طبقا
لإجراءاتها
الدستورية
ولأحكام
العهد ما يكون
ضروريا لهذا
الإعمال من
تدابير تشريعية
أو غير
تشريعية.
كما
أعلن المقرر
الخاص
بالتعذيب
بأنه "ينبغي
تعيين
التعذيب
وتعريفه في
التشريع
الوطني
باعتباره
جريمة محددة
في غاية الخطورة"
وفي
هذا الإطار
فقد أخلت
الحكومة
السورية بالتزامها
بضرورة إلغاء
جميع النصوص
القانونية
التي تحمي
ممارسة
التعذيب في
سورية، فضلا عن
عدم سن قوانين
خاصة واضحة
لتجريم
التعذيب وسوء
المعاملة
وترتيب
المسؤولية
على الموظف
الرسمي الذي
يمارس هذه
الجريمة.
فالدستور
السوري في
مادته 25-1 ينص
على أن "الحرية
حق مقدس وتكفل
الدولة
للمواطنين
حريتهم الشخصية
وتحافظ على
كرامتهم
وأمنهم".
كما
تنص المادة 28-3
على أنه "لا
يجوز تعذيب
أحد جسديا أو
معنويا أو
معاملته
معاملة مهينة
ويحدد القانون
عقاب من يفعل
ذلك".
أما
القوانين
المحلية
المختلفة فلا
يوجد فيها ذكر
خاص لجريمة
التعذيب
الممارس من
قبل موظف رسمي
، وإنما تندرج
ضمن الجرائم
العامة الخاصة
بالإيذاء .
فقد
نصت المادة 367
عقوبات عام
على أنه :
1-
في ما
خلا الحالات
التي يفرض
فيها القانون
عقوبات خاصة
عن الجرائم
التي يرتكبها
الموظفون فإن الذين
يقدمون منهم
بصفتهم
المذكورة أو
بإساءتهم
استعمال
السلطة أو
النفوذ
المستمدين من
وظائفهم على
ارتكاب أية
جريمة كانت،
محرضين كانوا
أو مشتركين أو
متدخلين
يستوجبون
العقوبات
المشددة التي
تفرضها
المادة 237 .
كما
نصت المادة 391
على أنه:
1-
من سام
شخصا ضروبا من
الشدة لا
يجيزها
القانون رغبة
منه في الحصول
على إقرار من
جريمة أو معلومات
بشأنها عوقب
بالحبس من
ثلاثة أشهر إلى
ثلاث سنوات.
2-
وإذا
أفضت أعمال
العنف عليه
إلى مرض أو
جراح كان أدنى
العقاب الحبس
سنة.
و
نصت المادة 545
على أنه "تشدد
العقوبات
المذكورة في
هذه المواد وفقا
لأحكام
المادة 247 إذا
اقترف الفعل
بإحدى الحالات
المبينة في
المادتين 534 أو
535" .
وتنص
المادة 534 على
أنه "يعاقب
بالأشغال
الشاقة
المؤبدة على
القتل قصدا
إذا ارتكب :
.....في
حالة إقدام
المجرم على
أعمال
التعذيب أو
الشراسة نحو
الأشخاص".
أما
المادة 30 من
نظام السجون
فقد نصت على
أنه : "يحظر
على جميع
موظفي وعمال
الحراسة أن
يستعملوا
الشدة
بحق
الموقوفين ،
أو يلقبوهم
بألقاب محقرة
أو يخاطبوهم بلسان
بذئ أو
يمازحوهم" .
وبالتالي
لا توجد مواد
قانونية خاصة
تحدد جريمة التعذيب
وتعاقب عليه.
3)
الإفلات من
العقاب-
المادة 16 من
المرسوم التشريعي
رقم 14:
نبغي
على الدول
إلغاء
التشريعات
التي تفضي إلى
أن يفلت من
العقاب أشخاص
مسؤولون عن
انتهاكات
جسيمة لحقوق
الإنسان من
قبيل
التعذيب، وأن
تقاضي مرتكبي
هذه
الانتهاكات
لتقيم بذلك
أساسا راسخا
لحكم
القانون،
المؤتمر
العالمي
لحقوق
الإنسان ،
إعلان وبرنامج
عمل فيينا 1993
القسمll الجزء B,5
الأكثر
خطورة مما سبق
هو استمرار
العمل بمواد
قانونية تحمي
مرتكبي
التعذيب من
أية مساءلة، فالإفلات
من العقاب شرط
لاستمرار ممارسة
التعذيب
وفقا للمقرر
الخاص
للتعذيب.
وقد
أعلنت لجنة
مناهضة
التعذيب أن
هناك قاعدة
عامة من قواعد
القانون
الدولي، من
شأنها إلزام
جميع الدول
باتخاذ
تدابير فعالة
لمعاقبة
أعمال
التعذيب.
وفي
تعلقيها
العام رقم 20
على المادة
السابعة من
العهد الدولي
الخاصة بمنع التعذيب،
صرحت لجنة
حقوق الإنسان
أنه "لا يكفي
لتنفيذ
المادة 7 حظر
هذه المعاملة
أو العقوبة أو
تجريمها"
ويشير
التعليق إلى
الحاجة للمنع
والتحقيق
والعقاب
والتعويض .
حيث
ينطوي واجب
الدول بموجب
القانون
الدولي في
احترام حظر
التعذيب وسوء
المعاملة على
واجب منع موظفيها
من ممارسة
التعذيب أو
سوء المعاملة
، في الوقت
الذي نجد فيه
أن مادة
قانونية يجري
العمل بها في
سورية حتى
الآن، تضفي
الحصانة على
مرتكبي جرائم
التعذيب.
فالمرسوم
التشريعي رقم
14 القاضي
بإحداث إدارة
أمن الدولة
الصادر عام 1969 ،
قضى في مادته 16
بما يلي: ( لا يجوز ملاحقة
أي من
العاملين في
الإدارة عن
الجرائم التي
يرتكبونها
أثناء تنفيذ
المهمات
المحددة
الموكولة
إليهم أو في
معرض قيامهم
بها إلا بموجب
أمر ملاحقة
يصدر عن المدير).
فهذه
المادة تحمي
العاملين في
إدارة أمن الدولة،
من أي مساءلة
عن الجرائم
التي ترتكب
أثناء عملهم،
والتي هي
غالبا ممارسة
التعذيب بشتى أنواعه
، والذي قد
يؤدي أحيانا
إلى الوفاة ،
بغير أن
يستطيع ذوي
الضحية
اللجوء إلى
القضاء لمساءلة
الجناة.
ثالثا-التعذيب
و حالات
الطوارئ:
يعتبر
الحق في
الحماية من
التعذيب ، من
الحقوق
المحمية
بموجب
القانون الدولي
في جميع
الأوقات بما
في ذلك أوقات
الطوارئ ،
ويبدو ذلك
جليا في
المادة
الرابعة من العهد
الدولي
للحقوق
المدنية
والسياسية،
التي استثنت
الحماية من
التعذيب، من
الحقوق التي
يجوز تقييدها
باسم حالات
الطوارئ
الاستثنائية
التي تتهدد
حياة
الأمة.كما أن
المعاهدات الأخرى
التي تجيز
الانتقاص من
بعض أحكامها
في حالات
الطوارئ
العامة، لا
تجيز بالمثل
الانتقاص من
حظر التعذيب
وسوء
المعاملة في
هذه الحالات،وبموجب
المادة 2-2 من
اتفاقية
مناهضة التعذيب"لا
يجوز التذرع
بأية ظروف
استثنائية
أيا كانت سواء
أكانت هذه
الظروف حالة
حرب أو تهديدا
بالحرب أو عدم
استقرار
سياسي أو أي
حالة من حالات
الطوارئ
العاملة
الأخرى كمبرر
للتعذيب".
وتتضمن
المادة
الثالثة من
إعلان مناهضة
التعذيب
المبدأ نفسه،
وكذلك المادة
الخامسة من مدونة
الأمم
المتحدة
لقواعد سلوك
الموظفين المكلفين
بإنفاذ
القوانين،
وقد أدانت لجنة
حقوق الإنسان
التابعة
للأمم
المتحدة "جميع
أشكال
التعذيب
وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة
القاسية أو
اللاإنسانية
أو المهينة التي
تظل في الحاضر
والمستقبل
محظورة في أي
وقت وأي مكان
ولا يمكن
تبريرها
أبدا" .
رابعا-
انتزاع
الاعترافات
تحت التعذيب:
لا
يجوز استخدام
الأدلة
المنتزعة تحت
وطأة التعذيب وفقا
لمعاهدة حظر
التعذيب،
وذكرت لجنة
حقوق الإنسان
"أن استخدام
أو قبول
الأقوال أو
الاعترافات المنتزعة
تحت وطأة
التعذيب أو
غيره من ضروب
المعاملة
الممنوعة في
الإجراءات
القضائية يجب
أن يحظر
قانونا وأنه
فيما يتعلق
بالأقوال
التي يدين
فيها المرء
نفسه فيجب أن
يمنع القانون
استخدام
الأقوال التي
يتاح الحصول
عليها عن طريق
التعذيب وسوء
المعاملة أو
الأفعال التي
لا تحترم
الكرامة
الإنسانية
للسجناء أو أي
شكل آخر من
أشكال
الإكراه".كما
ذكرت لجنة
مناهضة
التعذيب أن
"وجود نصوص تفصيلية
في القانون
الإجرائي حول
عدم جواز
القبول باعترافات
يتم الحصول
عليها بصورة
غير قانونية وسواها
من الأدلة
المحرفة هو
إحدى الوسائل
الضرورية
لمنع وقوع
التعذيب".
هذا
فيما يمارس
التعذيب في
سورية بشكل
روتيني ممنهج
من قبل الجهات
القضائية
والأمنية على
السواء ،
كوسيلة أساسية
لانتزاع
الاعترافات
من الموقوفين.[2]
خامسا - غياب
الرقابة
التفتيشية
على أماكن التوقيف
والاعتقال:
يجب
أن تتوافر
أنظمة رسمية
للزيارات
التفتيشية
إلى جميع
الأماكن التي
تحرم فيها
سلطة عامة
أشخاصا من
حريتهم،
وتدعو
القاعدة 55 من
القواعد
النموذجية
الدنيا
لمعامل
السجناء إلى
تفتيش منتظم
لمؤسسات السجون
وخدماتها
يكلف به
مفتشون
مؤهلون ذوو خبرة
تعينهم سلطة
مختصة.وينص
المبدأ 1-29 من
مجموعة مبادئ
الاعتقال على
أنه "لمراقبة
مدى دقة التقيد
بالقوانين
والأنظمة ذات
الصلة يقوم بتفقد
أماكن
الاحتجاز
بصفة منتظمة
أشخاص مؤهلون
ومتمرسون
تعينهم سلطة
مختصة مستقلة
تماما عن
السلطة التي
تتولى مباشرة
إدارة مكان الاحتجاز
أو السجن".
وقد
ذكر المقرر
الخاص المعني
بالتعذيب "أن
التفتيش
المنتظم
لأماكن
الاعتقال
يشكل أحد أكثر
التدابير
الوقائية
فعالية ضد
التعذيب"
ودعا إلى
إنشاء نظام
للزيارات
التفتيشية في
الدول التي
زارها.
جدير
بالذكر أن
التفتيش على
أماكن
الاعتقال القضائي
في سورية،
يأخذ منحى
شكليا ، حيث
تفتقر مراكز
التوقيف إلى
أدنى
المعايير
المقبولة
للاحتجاز،
ويمارس فيها
التعذيب بدون
أي رقابة أو
مساءلة، أما
أماكن
الاعتقال
الأمني –
الفروع الأمنية
– فهي لا تخضع
لأي رقابة ولا
يتم زيارتها
على الإطلاق،
إلا من قبل
ضحايا
الاعتقال
التعسفي والتعذيب!!
سادسا-
التعويض على
ضحايا
التعذيب
أعد
مقرر الأمم
المتحدة
الخاص المعني
"بالحق في رد
حقوق ضحايا
الانتهاكات
الجسيمة لحقوق
الإنسان
والحريات
الأساسية
والتعويض عليهم
وإعادة
تأهيلهم"،
مسودة مبادئ
أساسية ومبادئ
توجيهية بشأن
حق ضحايا
انتهاكات القانون
الدولي لحقوق
الإنسان
والقانون
الإنساني
الدولي،
وتميز مسودة
هذا الصك
الدولي بين
خمسة أشكال من
التعويض، هي
رد الحقوق
والتعويض
المادي
وإعادة
التأهيل
والإرضاء
وضمانات عدم التكرار
، وينص المبدأ
35 من مجموعة
مبادئ الأمم
المتحدة
المتعلقة
بحماية جميع
الأشخاص الذين
يتعرضون لأي
شكل من أشكال
الاحتجاز أو
السجن على ما
يلي: "يعوض
وفقا للمبادئ
المطبقة بشأن
المسؤولية
والمنصوص
عليها في
القانون المحلي
عن الضرر
الناتج عن
أفعال لموظف
عام تتنافى مع
الحقوق
الواردة في
هذه المبادئ
أو امتناعه عن
أفعال يتنافى
امتناعه عنها
مع هذه الحقوق"
وطبقا
لمسودة
المبادئ
الأساسية
بشأن التعويض
المادة 23 فإنه
:ينبغي تقديم
التعويض عن أي
ضرر قابل
للتقييم ناجم
عن انتهاكات
للقانون الدولي
لحقوق
الإنسان
والقانون
الدولي
الإنساني من
قبيل :
-
الأذى الجسدي
أو العقلي بما
في ذلك الألم
والمعاناة
والكآبة
ـ الضرر
الكبير الذي
تعرضت له
أسرته نتيجة
غيابه لسنوات
طويلة
-
الفرص
الضائعة بما
في ذلك
التعليمية
منها
-
الأضرار
المادية
وفقدان الدخل
بما في ذلك خسارة
المدخولات
المحتملة
-
ما لحق
بالسمعة أو
الكرامة من
ضرر
-
النفقات التي
تطلبتها
المساعدة
القانونية أو
المتخصصة
والعلاجات
والخدمات
الطبية والخدمات
النفسية
والاجتماعية.
والواقع
أن ضحايا
التعذيب في
سورية ، نادراً
ما يلجئون إلى
القضاء
للتعويض عما
تعرضوا له من
تعذيب أثناء
التوقيف القضائي
، وذلك
للقناعة التي
تكونت لدى المواطن
بأن التعذيب
في الفروع
القضائية هو
أمر بديهي
يمارس بحق
معظم
الموقوفين
القضائيين، ولضعف ثقافة
المواطن
السوري
بحقوقه وبما
يكفله له
القانون من
هذه الحقوق،
فضلا عن ضعف
الثقة
بالقضاء الذي
فقد الكثير من
مصداقيته
واستقلاليته..
أما
ضحايا
التعذيب في
الفروع
الأمنية،
فيحجمون عن
الشكوى بدافع
الخوف من
الإجراءات
الانتقامية
التي قد
يتعرضون لها
إذا ما حاولوا
أن يتظلموا
مما ارتكب
بحقهم من قبل
الأجهزة الأمنية،
فضلا عن
المادة رقم 16
سابقة الذكر
التي تحمي
قطاع واسع من
العاملين في
الدائرة
الأمنية من
أية مساءلة
حول ما
يرتكبون من جرائم
تعذيب وسواها[3].
وسائل
التعذيب
المستخدمة في
سورية:
التعذيب
الجسدي:
من
وسائل
التعذيب
الأكثر شيوعا
اليوم في سورية
:
1-
ما
يسمى الكرسي
الألماني وهو
الكرسي
المصنوع من
قضبان الحديد
بعد نزع
مسانده، إذ
يمرر قضيبا "
مسند الظهر"
تحت إبطي
السجين ويداه
مقيدة
بالكلبشات الى
الوراء ويصحح
وضع الكرسي
بحيث يغدو جسد
السجين تحته
تماماً أو بين
قضبانه
السفلية لكن إبطيه
وصدره معلقان
بقضيبي "مسند
الظهر" ثم تشد
أرجل السجين
بحبل ثخين
وتربط بالطرف
العلوي من
قضيبي " مسند
الظهر " فيصبح
جسده أشبه بقوس
من دائرة بين
أرجل الكرسي
عندها يبدأ
الضرب
بالكابلات
على قدمي
السجين
وساقيه،
ويعاد بين
فينة وأخرى شد
الحبل وتشديد
تقوس ظهر السجين،
والمعروف رغم
شدة ما يعانيه
السجين من ألم
متعدد الوجوه
فانه يصاب
بشلل في
أطرافه
العلوية يدوم
أسابيع أو
أشهر تبعاً
لدرجة تعرضه
للتعذيب
بالكرسي.
2-
الضرب
بالكبلات على
القدمين أو اليدين أومختلف
أنحاء الجسد،
والكبل هو
عبارة عن مجموعة
من الأسلاك
النحاسية
تستخدم
لاستجرار الكهرباء
تجدل بشكل جيد
، وغالبا
تنتزع جزء كبير
من اللحم مع
الضرب.
3-
الوضع في
الدولاب،
والدولاب هو
الإطار
الخارجي لعجلة
سيارة يوضع
فيه الإنسان
ليمسك برأسه
ورجليه ويتم
ضربه بدون أن
يستطيع
الحراك .
4-
صعقات
الكهرباء،
حيث تربط
الأسلاك
الكهربائية
بمواضع حساسة
من الجسم ويتم
وصل الكهرباء
إليها.
5-
"بساط
الريح"،
حيث يشد
السجين من
أطرافه الأربعة
بحبال إلى
جهات أربع
ويبدأ الضرب
على أنحاء
جسده
المختلفة
ويعاد شد
الحبل بين
لحظة تعذيب
وأخرى.
6-
الحرق
بالسجائر
لمواضع
مختلفة من
الجسم.
7-
الضرب
والركل
والصفع.
8-
الجلد
على أسفل
القدمين.
9-
التعذيب
بالمياه، عن
طريق إغراق
الرأس بوعاء
من المياه.
التعذيب
العقلي:
ويتمثل
التعذيب
العقلي في
الحبس
الانفرادي
لمدد طويلة،
والمنع من
الاتصال
بالعالم
الخارجي والاستعانة
بمحام، حيث
يبقى المعتقل
شهورا وأحيانا
سنوات بغير أن
تعلم عائلته
عنه أي شيء وبغير
أن تتمكن من
الاطمئنان
عليه، .يضاف
إلى ذلك رداءة
وقلة الطعام ،
والحجز في
أماكن تفتقر
إلى أدنى
معايير الصحة
بعيدا عن
الضوء والهواء
النقي
كالأقبية
والزنازين، وإسماعه
بصورة شبه
دائمة أصوات
التعذيب الشديد
الى جانب توجيه
الإهانات
والشتائم
المبتذلة
والتهديد
المستمر
بتعذيب أشد أو
بالتعرض
بالتعذيب والإهانة
لأحد أفراد
العائلة-
وبشكل خاص للزوجة
أو الأخت أو
الابنة- .
إن
التحقيق سواء
في الفروع
الأمنية أو
القضائية
يرافقه غالبا
التهديد
والتخويف ما
يؤثر بشكل
مباشر على
معنويات
الموقوف،
ويؤدي إلى آثار
نفسية طويلة
الأمد لديه.
كما أن العزل
الانفرادي هو
عقوبة ملازمة
للتعذيب في
الفروع الأمنية
وقد تستمر حتى
مع انتهاء
التحقيق
وتوقف
التعذيب
الجسدي.
ويحتجز
المعتقلون في
الفروع
الأمنية إما
في الزنازين
أو في
المهاجع،
وغالبا تكون
مساحة الزنزانة
مابين
1مX
2م ، وتتميز
بعدم وصول
الضوء أو
الهواء لها، نظرا
لوجود معظمها
في الأقبية
تحت الأرض،
بالإضافة إلى
عدم وجود
إنارة بحيث لا
يميز المعتقل
بين الليل
والنهار، فضلا
عن قذارتها
وافتقارها
لأدنى
المعايير الصحية.
وحسب تعبير
أحد
المعتقلين في
أحد الفروع، "لا
يوجد هناك إلا
القمل
والإنسان!! حتى
الحشرات
الأخرى لا
تستطيع أن
تعيش هناك".
أما
المهاجع
فتتميز غالبا
باكتظاظها
الكبير، حتى
أن بعضها
يتواجد فيها
مابين 175-210
معتقلين على
الرغم من أن
مساحتها لا
تتعدى 42 مترا.
وينام المحتجزون
في هذه
المهاجع على
مراحل وعلى
طريقة "التسييف"،
وفقا لما يطلق
عليها من قبل
السجناء،
وتعني بأن
ينام الشخص
على أحد
جانبيه كحد السيف
ليأخذ أقل
مساحة ممكنة،
أما الباقون
فخيارهم إما
النوم وقوفا
أو انتظار
دورهم في
النوم
"تسييفا"[4].
أما
الطعام الذي
يقدم
للمعتقلين ،
فيتميز غالبا
برداءته وقلة
كميته، وفي
بعض الفروع،
لا بد للحصول
على ما يكفي
من الطعام من
دفع الرشاوى،
حيث يستشري
الفساد في بعض
الفروع
الأمنية إلى
درجة كبيرة.[5]
جدير
بالذكر أنه
وفقا للجنة
مناهضة
التعذيب ، فإن
"أوضاع
اعتقال معينة
تصل إلى حد
المعاملة اللاإنسانية
والمهينة وأن
بعض أوضاع
الاعتقال تصل
إلى حد
التعذيب"
وأشار المقرر
الخاص
للتعذيب إلى
أوضاع الاعتقال
إلى أنها
"قاسية أو لا
إنسانية أو
مهينة" كما
أشار لمرة
واحدة بأنها
"معذبة"،
وصرح أيضا بأن
"الاعتقال
المطول بمعزل
عن العالم
الخارجي في
مكان سري قد
يصل إلى حد
التعذيب"
كما هو مبين
في المادة
الأولى من
اتفاقية مناهضة
التعذيب،
وكذلك اعتبر
العذاب الذي
يقاسيه
أقرباء
المختفي بأنه
يصل إلى حد
التعذيب وسوء
المعاملة.
نماذج من
جرائم
التعذيب في
سورية[6]
المعتقلون
لأسباب أمنية:
1-
علمت
جمعية حقوق
الإنسان في
سورية أن
معتقلين
يعتقد أنهم من
المنفيين
العائدين من
العراق،
يتعرضون
لتعذيب شديد
في سجن عدرا
المركزي، وهم
معتقلون في
زنازين
انفرادية
وممنوعون من
الزيارات ومن
فرص التنفس،
ويقدر عددهم
بنحو ثلاثين
شخصا.
3-
حسن
عبد الله طالب
سنة رابعة في
كلية الشريعة في
حلب،
اعتقل لعام
ونصف في فرع
فلسطين، أصيب
بمرض السل ولم
يعالج، توفي
في شهر كانون
الثاني عام 2003
داخل الفرع.
4-
خليل
محمد مصطفى
(كردي) – تولد
حلب 1969 – اعتقل
بتاريخ 6-8-2003 من
قبل فرع
المخابرات
العسكرية في
حلب، بسب خلاف
مالي مع أحد
الأشخاص
المتنفذين،
توفي تحت التعذيب
بتاريخ 10-8-2003 حيث
شوهدت آثار
التعذيب المخيف
على كافة
أنحاء جسده،
فعند تجهيز
الجثة للدفن
تبين أن هناك
كسورا وخلفا
في الساق والمفاصل
مع قلع العين
اليمنى
بالإضافة إلى
آثار تعذيب
بادية على
عضوه الذكري
وبقية أجزاء
جسمه .
5-
بتاريخ
5-6-2003 اعتقل سبعة
من الأكراد
المشاركين في
تظاهرة
الأطفال
الأكراد أمام
مقر اليونيسف
في دمشق،
بمناسبة يوم
الطفل
العالمي، وفي
الجلسة
الأولى
لمحاكمتهم
التي خصصت
لاستجوابهم
أجمعوا على
تعرضهم للتعذيب
الشديد أثناء
التحقيق معهم
أمام فرع الأمن
السياسي،
وفيما يلي بعض
إفاداتهم حول
الموضوع.
-
المحامي محمد
مصطفى أحمد: "
لقد أدليت بكل
الأقوال
المدونة من
قبل فرع الأمن
السياسي تحت الضرب
والإكراه،
لقد أجبرت على
التوقيع على الإفادة
تحت الضرب
الشديد.
-
محمد شريف
رمضان: كانت
إفادتي تحت
التعذيب
الشديد، لقد
أصبت بكسور
متعددة في
أنحاء مختلفة
من جسدي نتيجة
التعذيب
وأرغموني على
البصم على
الإفادة التي
كتبوها
بأنفسهم
وعيوني مغلقة
بعصابة .كما
تعرضت للضرب
على رأسي في
مبنى محكمة أمن
الدولة قبيل
استجواب
النيابة
العامة ، فضلا
عن أنني أقيم
في زنزانة
رطبة يتسرب
الماء من
سقفها.
-
خالد أحمد
علي: أنا
محتجز ضمن
"مرحاض" ،
فالزنزانة
صغيرة جدا
وتحتوي على
مرحاض بدون
حاجز يحجز
مظهره أو
رائحته
عني.كما أنني
تعرضت للتعذيب
الشديد أثناء
التحقيق معي
من قبل الأمن
السياسي .
-
عامر مراد :
لقد تعرضت
للضرب الشديد
أثناء
التحقيق معي
كما أننا
أثناء نقلنا
من السجن إلى
محكمة أمن
الدولة
لاستجواب
النيابة
العامة تم ضرب
ثلاثة منا وضرب
اثنين بعيد
وصولهم
المحكمة .
المعتقلون
لأسباب
قضائية:
1-
تم توقيف
السادة فراس
حورية وعامر
الأخرس وغياث
الدالي ووائل
الياسين في
سجن حمص
المركزي،
بسبب قضية
تتعلق بوجود
خطأ في حسابات
الصيدلية
العمالية
التابعة
لمصفاة حمص،
وقد تعرض
الموقوفون
بتاريخ 24-9-2003 للتعذيب
لدى فرع الأمن
الجنائي
بحمص، حيث شوهدت
آثار حروق
السجائر على
أرجل السيد
فراس حورية
،كما اشتمل
التعذيب أيضا
على استخدام
"بساط الريح"
وغيره ،
بالإضافة إلى
الإهانات
والشتائم .
وقد جرى
التحقيق
منفردا بدون انتظار
رقابة أو
تفتيش أو
إحالة من
المحامي العام
بحمص، حيث
أحيل
الموقوفون
بعد التحقيق معهم
وتعذيبهم إلى
قاض التحقيق
في محكمة الأمن
الاقتصادي.
علما
أن أسماء
الضباط الذين
أشرفوا على
التعذيب
متوافرة
لدينا ،
ونحتفظ بها
للإجراءات
القضائية.
2- في الشهر
السابع من عام
2003 تم اعتقال
عدد من المهندسين
التابعين
لوزارة الري
بتهم تتعلق بارتكابات
ومخالفات في
وزارة الري
والمؤسسة العامة
لاستصلاح
الأراضي،
وتقاضي
عمولات من
شركات أجنبية
ومحلية .وقد
تمت إحالتهم
فيما بعد إلى
محكمة الأمن
الاقتصادي
بتهمة
استغلال
الوظيفة .
تم توقيف
المعتقلين
منذ البداية
وحتى تاريخ 26-8-2003
في زنازين قبو
فرع الأمن
السياسي –
الفيحاء، أحد
المعتقلين
وصف لنا ما
تعرض له قائلا:
حجزت في
زنزانة آخر
القبو بعيدة
عن الاتصال بالهواء
الخارجي
مسافة لا تقل
عن ثلاثين مترا،وفي
الأسبوع
الأول منع عنا
الدواء، خاصة
وأن أحدنا
مصاب بالقلب
وضغط الدم
والسكر.وقد تعرضنا
للتعذيب عن
طريق "بساط
الريح" –
محاولة إدخال
عصا من الخلف-
الدولاب،التعليق
من القدمين
بحبل خشن –
التعليق من
اليدين
بالكلبشات
المعدنية-
الكهرباء
المربوطة على
بساط الريح،
فضلا عن
الحرمان من
النوم منذ
بداية الاعتقال
وحتى أواسط
الشهر الثامن-
بالإضافة إلى
التهديد
بإحضار
الزوجة !!!
كانت
مدة التعذيب
تمتد من
التاسعة
صباحا وحتى
الثانية
ظهرا،
تتخللها
فترات
استجواب 15-20 دقيقة،
ثم من الساعة
السادسة مساء
وحتى الثالثة
أو الرابع صباحا.[7]
3-
في قضية عرضت
على قاضي
ناحية
"معدان"
التابعة
لمحافظة
الرقة ، قام
القاضي
بالإشراف على
تعذيب
المتهمة
بنفسه،
فبتاريخ 16-3-2002
أحضر مدير ناحية
معدان
المتهمة آمنة
العلوش تولد 1961
، إلى مكتب
أحد القضاة في
الرقة، وبعد
سؤالها عن
الجرم
المنسوب
إليها أنكرت ارتكابها
إياه، فتم
إخراجها إلى
الغرفة المجاورة
لغرفة القاضي
، حيث تعرضت
للتعذيب الشديد.
وقد سجلت
شهادات بعض
الأشخاص حول
الطريقة التي
عذبت بها
الضحية، حيث
ألبست بنطالا
عسكريا
فضفاضا[8]
كانت تمسك به
بكلتا يديها
من الأعلى كي
لا ينزل،
ووضعت قدميها
في الدولاب وبدؤوا
بضربها ضربا
مبرحا على
رجليها
بواسطة كبل رباعي
من قبل
الشرطة، كما
ضربت من قبل
رئيس الناحية،
وكانت تبكي
وتصرخ من
الألم وهي
تقسم الأيمان
بأنها
بريئة،وذلك
كله بحضور
القاضي الذي
كان يحثها على
الاعتراف بين
الحين والآخر
.وبتاريخ 20-3-2002 أي
بعد عدة أيام
من واقعة التعذيب،
شوهد ازرقاق
كبير في أسفل
القدمين وفقاعة
كبيرة بأسفل
راحة القدم
اليمنى
وفقاعة صغيرة
بأسفل راحة
القدم اليسرى
وكدمة زرقاء تحيط
بعينها
اليسرى.[9]
4- توفي المواطن فراس محمود عبد الله إثر تعرضه للتعذيب الشديد في فرع الأمن الجنائي بدمشق، وذلك بتاريخ 7-1-2004 ، حيث منع ذووه ومحاموه والطبيب الشرعي من الكشف على جثته،ومن ناحية أخرى فقد تعرض المواطن نجدت البري من سكان مدينة اللاذقية لتعذيب شديد أربعة أيام متتالية من قبل الأمن الجنائي باللاذقية ، بعد توقيفه بسبب خلاف سير مع أحد موظفي مكتب محافظ اللاذقية. [10] ووفقا لمحاميه فقد تم تعذيبه بالماء حيث كان يجري إغراق رأسه بدلو ماء ما أدى إلى اختناقه ووفاته.
نتائج
وتوصيات
إن
إنهاء ممارسة
التعذيب في
السجون ومراكز
التحقيق السورية،
يعني
اتخاذ قرار
رسمي على أعلى
المستويات
يجري تعميمه
على كافة
العاملين في
أماكن احتجاز
حرية
المواطنين، ويقضي بالمنع
القاطع
لاستخدام
وسائل
التعذيب بشتى أنواعها،
تحت طائلة
المساءلة والمحاسبة، فالمبادرات
الفردية أو
محاولات
الإصلاح هنا وهناك،
تبقى
قاصرة مع غض النظر
رسمياً عن
ممارسة
التعذيب
واعتباره من
مقتضيات "التحقيق"،
ما يؤدي
إلى استمرار "شرعنة "
ممارسة
التعذيب والحؤول
دون توقف هذا
الانتهاك
الفاضح لحقوق
الإنسان في
سورية.
كما
أننا نرى
ضرورة العمل
بالخطوات
التالية على
طريق إنهاء
ظاهرة
التعذيب في
السجون السورية:
1-
الضغط
عبر المنظمات
الأهلية
السورية على
الحكومة
للمصادقة على
اتفاقية
مناهضة
التعذيب ، وعلى
التوصية
الشاملة
الموحدة
للمقرر الخاص المعني
بالتعذيب[11]، بخصوص
البلدان التي
ليست طرفا بعد
في اتفاقية
مناهضة
التعذيب،
وللمصادقة
أيضاً على العهد
الدولي الخاص
بالحقوق
المدنية
والسياسية أو أي
اتفاقية تمنع العقوبات القاسية
أو ضروب
التعامل
اللاإنساني
أو المهين .
2-
إلغاء
نص المادة 16 من
مرسوم إحداث
إدارة أمن الدولة
التي تحمي
جرائم
التعذيب، وسن قوانين
خاصة لتجريم
ومعاقبة
مرتكبي
التعذيب مع
رفع الحصانة
عن أي مرتكب
لهذا
الجرم،والتأكيد
في هذا الإطار
على توصية
المقرر الخاص
للتعذيب التي
تنص على أنه "
ينبغي اعتبار
التعذيب وتعريفه
في التشريعات
الوطنية
كجريمة خطيرة إلى
أقصى الحدود
وفي البلدان
التي لا يمنح
فيها القانون
السلطات
الولاية
القضائية
لمحاكمة
مرتكبي
التعذيب
ومعاقبتهم
ينبغي اعتبار
سن مثل
التشريعات
مسألة ذات
أولوية كلما
ارتكبت فيها
جريمة وأيا
كانت جنسية
مرتكب
الجريمة أو
الضحية .
3-
تأمين
التفتيش
المنتظم على
أماكن
الاحتجاز والرقابة
وتشكيل فريق
مخصص لهذه
المهمة يضم قضاة
ومحامين
مستقلين
وأطباء
ومشرفين اجتماعيين
.
4-
حصر
أماكن
التوقيف
الأمنية وإخضاعها
للرقابة
التفتيشية ،
والتأكيد على
توصية المقرر
الخاص
للتعذيب
والتي تقضي
بأنه "لا
ينبغي
للاستجواب أن
يجري إلا في
أماكن رسمية
وينبغي إغلاق
أماكن
الاحتجاز
السرية بموجب
القانون
وينبغي أن
يكون قيام أي
مسؤول باحتجاز
شخص في مركز
احتجاز سري أو
غير رسمي
جريمة يعاقب
عليها.
5-
تشكيل
لجنة قضائية
خاصة في
الفترة
الأولى لتلقي
وتوثيق حالات
التعذيب في
الفروع
الأمنية
والقضائية
على السواء ،
ومساءلة
مرتكبي التعذيب
بغض النظر عن
مكانتهم
الوظيفية.[12]
ملحق1
النقاط
الأساسية في
برنامج منظمة
العفو الدولية
المؤلف من 12
نقطة لمنع
التعذيب على
أيدي
الموظفين
الرسميين
تناشد
منظمة العفو
الدولية جميع
الحكومات أن
تنفيذ
البرنامج
التالي الذي
يتكون من 12 نقطة
لمنع التعذيب
على أيدي
الموظفين
الرسميين كما
تدعو الأفراد
والمنظمات
التي يعنيها
الأمر إلى
العمل على
ضمان تنفيذ
الحكومات
لهذا البرنامج
:
1-
إدانة
التعذيب من
قبل السلطات
2-
ضمان
السماح
بالاتصال
بالسجناء
3-
عدم
احتجاز
المعتقلين في
أماكن سرية
4-
توافر
الضمانات
الكافية
أثناء
الاحتجاز والاستجواب
5-
تحريم
التعذيب
قانونا
6-
التحقيق
في مزاعم
التعذيب
7-
الملاحقة
القضائية
8-
بطلان
الأقوال
المنتزعة
تحت
وطأة التعذيب
9-
توفير
التدريب
الفعال
للموظفين
10-التعويض
11-التصديق
على
المعاهدات
الدولية
12-الاضطلاع
بالمسؤوليات
الدولية
ملحق2
اتفاقية
مناهضة
التعذيب
وغيره من ضروب
المعاملة أو
العقوبة
القاسية أو
اللاإنسانية
أو المهينة
اعتمدت
وعرضت
للتوقيع والتصديق
والانضمام
بموجب قرار
الجمعية العامة
للأمم
المتحدة 39/46
المؤرخ في 10
كانون
الأول/ديسمبر
1984
تاريخ بدء
النفاذ: 26
حزيران/يونيه
1987، وفقا لأحكام
المادة 27 (1)
إن
الدول
الأطراف في
هذه
الاتفاقية،
إذ ترى أن
الاعتراف
بالحقوق
المتساوية
وغير القابلة
للتصرف،
لجميع أعضاء
الأسرة
البشرية هو،
وفقا للمبادئ
المعلنة في
ميثاق الأمم
المتحدة، أساس
الحرية
والعدل
والسلم في
العالم،
وإذ تدرك أن
هذه الحقوق
تستمد من
الكرامة المتأصلة
للإنسان،
وإذ تضع في
اعتبارها
الواجب الذي
يقع على عاتق
الدول بمقتضى
الميثاق،
وبخاصة بموجب
المادة 55 منه،
بتعزيز
احترام حقوق
الإنسان
وحرياته
الأساسية،
ومراعاتها
على مستوى العالم،
ومراعاة منها
للمادة 5 من
الإعلان
العالمي لحقوق
الإنسان
والمادة 7 من
العهد الدولي
الخاص بالحقوق
المدنية
والسياسية،
وكلتاهما تنص على
عدم جواز تعرض
أحد للتعذيب
أو المعاملة
أو العقوبة
القاسية أو
اللاإنسانية
أو المهينة،
ومراعاة منها
أيضا لإعلان
حماية جميع
الأشخاص من
التعرض
للتعذيب
وغيره من ضروب
المعاملة أو
العقوبة
القاسية أو
اللاإنسانية
أو المهينة،
الذي اعتمدته
الجمعية
العامة في 9
كانون
الأول/ديسمبر
1975،
ورغبة منها في
زيادة فعالية
النضال ضد
التعذيب
وغيره من ضروب
المعاملة أو
العقوبة
القاسية أو
اللاإنسانية
في العالم
قاطبة،
اتفقت على ما
يلي:
الجزء
الأول
المادة 1
1.
لأغراض هذه
الاتفاقية،
يقصد
"بالتعذيب"
أي عمل ينتج
عنه ألم أو
عذاب شديد،
جسديا كان أم عقليا،
يلحق عمدا
بشخص ما بقصد
الحصول من هذا
الشخص، أو من
شخص ثالث، على
معلومات أو
على اعتراف،
أو معاقبته
على عمل
ارتكبه أو
يشتبه في أنه
ارتكبه، هو أو
شخص ثالث أو
تخويفه أو
إرغامه هو أو
أي شخص ثالث - أو
عندما يلحق
مثل هذا الألم
أو العذاب لأي
سبب من
الأسباب يقوم
على التمييز
أيا كان نوعه،
أو يحرض عليه
أو يوافق عليه
أو يسكت عنه
موظف رسمي أو
أي شخص آخر
يتصرف بصفته
الرسمية. ولا
يتضمن ذلك
الألم أو
العذاب
الناشئ فقط عن
عقوبات
قانونية أو
الملازم لهذه
العقوبات أو
الذي يكون
نتيجة عرضية
لها.
2. لا تخل هذه
المادة بأي صك
دولي أو تشريع
وطني يتضمن أو
يمكن أن يتضمن
أحكاما ذات
تطبيق أشمل.
المادة
2
1.
تتخذ كل دولة
طرف إجراءات
تشريعية أو
إدارية أو
قضائية فعالة
أو أية
إجراءات أخرى
لمنع أعمال
التعذيب في أي
إقليم يخضع
لاختصاصها القضائي.
2. لا يجوز
التذرع بأية
ظروف
استثنائية
أيا كانت،
سواء أكانت
هذه الظروف
حالة حرب أو
تهديدا
بالحرب أو عدم
استقرار
سياسي داخلي
أو أية حالة
من حالات
الطوارئ
العامة
الأخرى كمبرر
للتعذيب.
3. لا يجوز
التذرع
بالأوامر
الصادرة عن
موظفين أعلى
مرتبة أو عن
سلطة عامة
كمبرر
للتعذيب.
المادة
3
1. لا
يجوز لأية
دولة طرف أن
تطرد أي شخص
أو أن تعيده
("أن ترده") أو
أن تسلمه إلى
دولة أخرى،
إذا توافرت
لديها أسباب
حقيقية تدعو
إلى الاعتقاد
بأنه سيكون في
خطر التعرض
للتعذيب.
2. تراعى
السلطات
المختصة
لتحديد ما إذا
كانت هذه
الأسباب
متوافرة،
جميع
الاعتبارات
ذات الصلة،
بما في ذلك،
في حالة
الانطباق،
وجود نمط ثابت
من
الانتهاكات
الفادحة أو
الصارخة أو
الجماعية
لحقوق
الإنسان في
الدولة المعنية.
المادة
4
1.
تضمن كل دولة
طرف أن تكون
جميع أعمال
التعذيب
جرائم بموجب
قانونها
الجنائي،
وينطبق الأمر
ذاته على قيام
أي شخص بأية
محاولة
لممارسة التعذيب
وعلى قيامه
بأي عمل آخر
يشكل تواطؤا
ومشاركة في
التعذيب.
2. تجعل كل دولة
طرف هذه
الجرائم
مستوجبة للعقاب
بعقوبات
مناسبة تأخذ
في الاعتبار
طبيعتها
الخطيرة.
المادة
5
1.
تتخذ كل دولة
طرف ما يلزم
من الإجراءات
لإقامة
ولايتها
القضائية على
الجرائم
المشار إليها
في المادة 4 في
الحالات
التالية:
(أ) عند ارتكاب
هذه الجرائم
في أي إقليم
يخضع لولايتها
القضائية أو
على ظهر سفينة
أو على متن
طائرة مسجلة
في تلك
الدولة،
(ب) عندما يكون
مرتكب
الجريمة
المزعوم من
مواطني تلك
الدولة،
(ج) عندما يكون
المعتدى عليه
من مواطني تلك
الدولة، إذا
اعتبرت تلك الدولة
ذلك مناسبا.
2. تتخذ كل دولة
طرف بالمثل ما
يلزم من
الإجراءات
لإقامة
ولايتها
القضائية على
هذه الجرائم
في الحالات
التي يكون
فيها مرتكب
الجريمة المزعوم
موجودا في أي
إقليم يخضع
لولاياتها القضائية
ولا تقوم
بتسليمه عملا
بالمادة 8 إلى أية
دولة من الدول
التي ورد
ذكرها في
الفقرة 1 من
هذه المادة.
3. لا تستثنى
هذه
الاتفاقية أي
ولاية قضائية
جنائية تمارس
وفقا للقانون
الداخلي.
المادة
6
1.
تقوم أي دول
طرف، لدى
اقتناعها،
بعد دراسة المعلومات
المتوفرة
لها، بأن
الظروف تبرر
احتجاز شخص
موجود في
أراضيها يدعى
أنه اقترف جرما
مشارا إليه في
المادة 4
باحتجازه أو
تتخذ أية إجراءات
قانونية أخرى
لضمان وجوده
فيها. ويكون
الاحتجاز
والإجراءات
القانونية
الأخرى مطابقة
لما ينص عليه
قانون تلك
الدولة على ألا
يستمر احتجاز
الشخص إلا
للمدة
اللازمة للتمكين
من إقامة أي
دعوى جنائية
أو من اتخاذ
أي إجراءات
لتسليمه.
2. تقوم هذه
الدولة فورا
بإجراء
التحقيق
الأولى فيما
يتعلق
بالوقائع.
3. تتم مساعدة
أي شخص محتجز
وفقا للفقرة 1
من هذه المادة
على الاتصال
فورا بأقرب
ممثل مختص للدولة
التي هو من
مواطنيها، أو
بممثل الدولة
التي يقيم
فيها عادة إن
كان بلا
جنسية.
4. لدى قيام
دولة ما، عملا
بهذه المادة،
باحتجاز شخص
ما، تخطر على
الفور الدول
المشار إليها في
الفقرة 1 من
المادة 5،
باحتجاز هذا
الشخص وبالظروف
التي تبرر
اعتقاله. وعلى
الدولة التي تجرى
التحقيق
الأولى الذي
تتوخاه
الفقرة 2 من هذه
المادة أن
ترفع فورا ما
توصلت إليه من
النتائج إلى
الدول
المذكورة مع
الإفصاح عما
إذا كان في
نيتها ممارسة
ولايتها
القضائية.
المادة
7
1.
تقوم الدولة
الطرف التي
يوجد في
الإقليم الخاضع
لولايتها
القضائية شخص
يدعى ارتكابه
لأي من
الجرائم
المنصوص
عليها في
المادة 4 في الحالات
التي تتوخاها
المادة 5،
بعرض القضية
على سلطاتها
المختصة بقصد
تقديم الشخص
للمحاكمة،
إذا لم تقم
بتسليمه.
2. تتخذ هذه
السلطات
قرارها بنفس
الأسلوب الذي
تتبعه في حالة
ارتكاب أية
جريمة عادية
ذات طبيعة
خطيرة بموجب
قانون تلك
الدولة. وفى
الحالات
المشار إليها
في الفقرة 2 من
المادة 5 ينبغي
ألا تكون
معايير
الأدلة
المطلوبة
للمقاضاة
والإدانة بأي
حال من
الأحوال أقل
صرامة من تلك
التي تنطبق في
الحالات
المشار إليها
في الفقرة 1 من
المادة 5.
3. تكفل
المعاملة
العادلة في
جميع مراحل
الإجراءات
القانونية
لأي شخص تتخذ
ضده تلك
الإجراءات
فيما يتعلق
بأي من
الجرائم
المشار إليها
في المادة 4.
المادة
8
1.
تعتبر
الجرائم
المشار إليها
في المادة 4
جرائم قابلة
لتسليم
مرتكبيها في
أية معاهدة
لتسليم
المجرمين
تكون قائمة
بين الدول
الأطراف. وتتعهد
الدول
الأطراف
بإدراج هذه
الجرائم كجرائم
قابلة لتسليم
مرتكبيها في
كل معاهدة
تسليم تبرم
بينها.
2. إذا تسلمت
دولة طرف طلبا
للتسليم من
دولة لا تربطها
بها معاهدة
لتسليم
المجرمين،
وكانت الدولة
الأولى تجعل
التسليم
مشروطا بوجود
معاهدة
لتسليم
المجرمين،
يجوز لهذه
الدولة اعتبار
هذه
الاتفاقية
أساسا
قانونيا
للتسليم فيما
يختص بمثل هذه
الجرائم.
ويخضع
التسليم
للشروط
الأخرى
المنصوص عليها
في قانون
الدولة التي
يقدم إليها
طلب التسليم.
3. تعترف الدول
الأطراف التي
لا تجعل
التسليم مرهونا
بوجود معاهدة
بأن هذه
الجرائم
قابلة لتسليم
مرتكبيها
فيما بينها
طبقا للشروط
المنصوص
عليها في
قانون الدولة
التي يقدم إليها
طلب التسليم.
4. وتتم معاملة
هذه الجرائم،
لأغراض
التسليم بين
الدول
الأطراف، كما
لو أنها
اقترفت لا في
المكان الذي
حدثت فيه
فحسب، بل أيضا
في أراضى الدول
المطالبة
بإقامة
ولايتها
القضائية طبقا
للفقرة 1 من
المادة 5.
المادة
9
1. على
كل دولة طرف
أن تقدم إلى الدول
الأطراف
الأخرى أكبر
قدر من
المساعدة فيما
يتعلق
بالإجراءات
الجنائية
المتخذة بشأن
أي من الجرائم
المشار إليها
في المادة 4، بما
في ذلك توفير
جميع الأدلة
الموجودة في
حوزتها
واللازمة
للإجراءات.
2. تنفذ الدول
الأطراف
التزاماتها
بمقتضى الفقرة
1 من هذه
المادة وفقا
لما قد يوجد
بينها من
معاهدات
لتبادل المساعدة
القضائية.
المادة
10
1.
تضمن كل دولة
إدراج
التعليم
والإعلام
فيما يتعلق
بحظر التعذيب
على الوجه
الكامل في برامج
تدريب
الموظفين
المكلفين
بإنفاذ
القوانين،
سواء أكانوا
من المدنيين
أو
العسكريين، والعاملين
في ميدان
الطب،
والموظفين
العموميين أو
غيرهم ممن قد
تكون لهم
علاقة
باحتجاز أي
فرد معرض لأي
شكل من أشكال
التوقيف أو
الاعتقال أو
السجن أو باستجواب
هذا الفرد أو
معاملته.
2. تضمن كل دولة
طرف إدراج هذا
الحظر في
القوانين
والتعليمات
التي يتم
إصدارها فيما
يختص بواجبات
ووظائف مثل
هؤلاء
الأشخاص.
المادة
11
تبقى
كل دولة قيد
الاستعراض
المنظم قواعد
الاستجواب،
وتعليماته
وأساليبه
وممارساته، وكذلك
الترتيبات
المتعلقة
بحجز ومعاملة
الأشخاص
الذين
يتعرضون لأي
شكل من أشكال
التوقيف أو
الاعتقال أو
السجن في أي
إقليم يخضع
لولايتها
القضائية،
وذلك بقصد منع
حدوث أي حالات
تعذيب.
المادة
12
تضمن
كل دولة طرف
قيام سلطاتها
المختصة بإجراء
تحقيق سريع
ونزيه كلما
وجدت أسباب
معقولة تدعو
إلى الاعتقاد
بأن عملا من
أعمال التعذيب
قد ارتكب في
أي من
الأقاليم
الخاضعة
لولايتها
القضائية.
المادة
13
تضمن
كل دولة طرف
لأي فرد يدعى
بأنه قد تعرض
للتعذيب في أي
إقليم يخضع
لولايتها
القضائية،
الحق في أن يرفع
شكوى إلى
سلطاتها
المختصة وفى
أن تنظر هذه السلطات
في حالته على
وجه السرعة
وبنزاهة. وينبغي
اتخاذ
الخطوات
اللازمة
لضمان حماية
مقدم الشكوى
والشهود من
كافة أنواع
المعاملة السيئة
أو التخويف
نتيجة لشكواه
أو لأي أدلة تقدم.
المادة
14
1.
تضمن كل دولة
طرف، في
نظامها
القانوني،
إنصاف من
يتعرض لعمل من
أعمال
التعذيب
وتمتعه بحق
قابل للتنفيذ
في تعويض عادل
ومناسب بما في
ذلك وسائل
إعادة تأهيله
على أكمل وجه
ممكن، وفى
حالة وفاة
المعتدى عليه
نتيجة لعمل من
أعمال
التعذيب،
يكون للأشخاص
الذين كان
يعولهم الحق
في التعويض.
2. ليس في هذه
المادة ما يمس
أي حق للمعتدى
عليه أو لغيره
من الأشخاص
فيما قد يوجد
من تعويض بمقتضى
القانون
الوطني.
المادة
15
تضمن
كل دولة طرف
عدم
الاستشهاد
بأية أقوال يثبت
أنه تم الإدلاء
بها نتيجة
للتعذيب،
كدليل في أية
إجراءات، إلا
إذا كان ذلك
ضد شخص متهم
بارتكاب التعذيب
كدليل على
الإدلاء بهذه
الأقوال.
المادة
16
1.
تتعهد كل دولة
طرف بأن تمنع،
في أي إقليم
يخضع
لولايتها
القضائية
حدوث أي أعمال
أخرى من أعمال
المعاملة أو
العقوبة
القاسية أو
اللاإنسانية
أو المهينة
التي لا تصل
إلى حد
التعذيب كما
حددته المادة
1، عندما
يرتكب موظف
عمومي أو شخص
آخر يتصرف
بصفة رسمية
هذه الأعمال
أو يحرض على
ارتكابها، أو
عندما تتم بموافقته
أو بسكوته
عليها. وتنطبق
بوجه خاص الالتزامات
الواردة في
المواد 10، 11، 12، 13
وذلك
بالاستعاضة
عن الإشارة
إلى التعذيب
بالإشارة إلى
غيره من ضروب
المعاملة أو
العقوبة
القاسية أو
اللاإنسانية
أو المهينة.
2. لا تخل أحكام
هذه
الاتفاقية
بأحكام أي صك
دولي آخر أو
قانون وطني
يحظر
المعاملة أو
العقوبة
القاسية أو
اللاإنسانية
أو المهينة أو
يتصل بتسليم
المجرمين أو
طردهم.
الجزء
الثاني
المادة 17
1.
تنشأ لجنة
لمناهضة
التعذيب (يشار
إليها فيما
بعد باسم
اللجنة)
وتضطلع
بالمهام
المنصوص عليها
فيما بعد.
وتتألف
اللجنة من
عشرة خبراء على
مستوى أخلاقي
عال ومشهود
لهم بالكفاءة
في ميدان حقوق
الإنسان،
يعملون في اللجنة
بصفتهم
الشخصية.
وتقوم الدول
الأطراف بانتخابهم
مع مراعاة
التوزيع
الجغرافي
العادل
وفائدة
اشتراك بعض
الأشخاص من
ذوى الخبرة القانونية.
2. ينتخب أعضاء
اللجنة بطريق
الاقتراع
السري من
قائمة بأشخاص
ترشحهم الدول
الأطراف. ولكل
دولة طرف أن
ترشح شخصا
واحدا من مواطنيها.
وتضع الدول
الأطراف في
اعتبارها
فائدة ترشيح
أشخاص يكونون
أيضا أعضاء في
اللجنة المعنية
بحقوق
الإنسان
المنشأة
بمقتضى العهد
الدولي الخاص
بالحقوق
المدنية
والسياسية ولديهم
الاستعداد
للعمل في لجنة
مناهضة التعذيب.
3. يجرى انتخاب
أعضاء اللجنة
في اجتماعات
الدول
الأطراف التي
يدعو إلى
عقدها مرة كل
سنتين الأمين
العام للأمم
المتحدة. وفى
تلك الاجتماعات
التي ينبغي أن
يتكون نصابها
القانوني من
ثلثي الدول
الأطراف
ويكون
الأشخاص
المنتخبون
لعضوية
اللجنة هم
الحائزون على
أكبر عدد من
الأصوات وعلى
الأغلبية
المطلقة
لأصوات ممثلي
الدول
الأطراف
الحاضرين
المصوتين.
4. يجرى
الانتخاب
الأول في موعد
لا يتجاوز ستة
أشهر من تاريخ
نفاذ هذه
الاتفاقية.
ويقوم الأمين
العام للأمم
المتحدة، قبل
موعد كل انتخاب
بأربعة أشهر
على الأقل،
بتوجيه رسالة
إلى الدول
الأطراف
يدعوها فيها
إلى تقديم
ترشيحاتها في غضون
ثلاثة أشهر.
ويقوم الأمين
العام بإعداد قائمة
بأسماء جميع
المرشحين على
هذا النحو مرتبة
ترتيبا
أبجديا، مع
بيان الدول
الأطراف التي
رشحتهم،
ويقدم هذه
القائمة إلى
الدول الأطراف.
5. ينتخب أعضاء
اللجنة لفترة
مدتها أربع
سنوات،
ويكونون
مؤهلين
لإعادة
انتخابهم في
حالة ترشيحهم
مرة أخرى. غير
أن مدة عضوية
خمسة من
الأعضاء
الذين يتم
انتخابهم في
المرة الأولى
تنتهي بعد
سنتين، ويقوم
رئيس
الاجتماع المشار
إليه في
الفقرة 3 من
هذه المادة
بعد الانتخاب
الأول
مباشرة،
باختيار
أسماء هؤلاء الأعضاء
الخمسة بطريق
القرعة.
6. في حالة وفاة
أحد أعضاء
اللجنة أو
استقالته أو
عجزه لأي سبب
آخر عن أداء
مهامه
المتعلقة
باللجنة، تقوم
الدولة الطرف
التي رشحته
بتعيين خبير
آخر من
مواطنيها
للعمل في
اللجنة
للفترة
المتبقية من
مدة عضويته
شريطة الحصول
على موافقة أغلبية
الدول
الأطراف،
وتعتبر
الموافقة قد
تمت ما لم تكن
إجابة نصف عدد
الدول
الأطراف أو
أكثر على ذلك
بالنفي وذلك
في غضون ستة
أسابيع بعد
قيام الأمين
العام للأمم
المتحدة
بإبلاغها بالتعيين
المقترح.
7. تتحمل الدول
نفقات أعضاء
اللجنة أثناء
أدائهم
لمهامهم
المتعلقة
باللجنة.
المادة
18
1.
تنتخب اللجنة
أعضاء مكتبها
لمدة سنتين.
ويجوز إعادة
انتخابهم.
2. تضع اللجنة
نظامها
الداخلي على
أن ينص، في جملة
أمور على ما
يلي:
(أ) يكتمل
النصاب
القانوني
بحضور ستة
أعضاء،
(ب) تتخذ
مقررات
اللجنة
بأغلبية
أصوات الأعضاء
الحاضرين.
3. يقوم الأمين
العام للأمم
المتحدة
بتوفير ما
يلزم من الموظفين
والتسهيلات
لأداء اللجنة
مهامها بمقتضى
هذه
الاتفاقية
على نحو فعال.
4. يقوم الأمين
العام للأمم
المتحدة
بالدعوة إلى
عقد الاجتماع
الأول للجنة.
وبعد عقد
اجتماعها
الأول، تجتمع
اللجنة في
المواعيد
التي ينص
عليها نظامها
الداخلي.
5. تكون الدول
الأطراف
مسؤولة عما
يتم تحمله من
نفقات فيما
يتعلق بعقد
اجتماعات
الدول
الأطراف
واللجنة بما
في ذلك رد أي
نفقات إلى
الأمم
المتحدة مثل
تكلفة الموظفين
والتسهيلات
التي تكون
الأمم
المتحدة قد تحملتها
وفقا للفقرة 3
من هذه
المادة.
المادة
19
1.
تقدم الدول
الأطراف إلى
اللجنة، عن طريق
الأمين العام
للأمم
المتحدة،
تقارير عن التدابير
التي اتخذتها
تنفيذا
لتعهداتها بمقتضى
هذه
الاتفاقية،
وذلك في غضون
سنة واحدة بعد
بدء نفاذ هذه
الاتفاقية
بالنسبة
للدولة الطرف
المعنية.
وتقدم الدول
الأطراف بعد
ذلك تقارير
تكميلية مرة
كل أربع سنوات
عن أية تدابير
جديدة تم
اتخاذها،
وغير ذلك من
التقارير التي
قد تطلبها
اللجنة.
2. يحيل الأمين
العام للأمم
المتحدة
التقارير إلى
جميع الدول
الأطراف.
3. تنظر اللجنة
في كل تقرير،
ولها أن تبدى
كافة التعليقات
العامة التي
قد تراها
مناسبة وأن ترسلها
إلى الدولة
الطرف
المعنية. وللدولة
الطرف أن ترد
على اللجنة
بما ترتئيه من
ملاحظات.
4. وللجنة أن
تقرر، كما
يتراءى لها،
أن تدرج في تقريرها
السنوي الذي
تعده وفقا
للمادة 24 أية ملاحظات
تكون قد
أبدتها وفقا
للفقرة 3 من
هذه المادة،
إلى جانب
الملاحظات
الواردة
إليها من
الدولة الطرف
المعنية بشأن هذه
الملاحظات.
وللجنة أيضا
أن ترفق صورة
من التقرير
المقدم بموجب
الفقرة 1 من
هذه المادة، إذا
طلبت ذلك
الدولة الطرف
المعنية.
المادة
20
1. إذا
تلقت اللجنة
معلومات
موثوقا بها
يبدو لها أنها
تتضمن دلائل
لها أساس قوى
تشير إلى أن
تعذيبا يمارس
على نحو منظم
في أراضى دولة
طرف، تدعو
اللجنة
الدولة الطرف
المعنية إلى
التعاون في
دراسة هذه
المعلومات،
وتحقيقا لهذه
الغاية إلى
تقديم
ملاحظات بصدد
تلك
المعلومات.
2. وللجنة بعد
أن تأخذ في
اعتبارها أية
ملاحظات تكون
قد قدمتها
الدولة الطرف
المعنية وأية معلومات
ذات صلة متاحة
لها، أن تعين،
إذا قررت أن
هنالك ما يبرر
ذلك، عضوا أو
أكثر من
أعضائها
لإجراء تحقيق
سرى وتقديم تقرير
بهذا الشأن
إلى اللجنة
بصورة
مستعجلة.
3. وفى حالة
إجراء تحقيق
بمقتضى
الفقرة 2 من
هذه المادة،
تلتمس اللجنة
تعاون الدولة
الطرف المعنية.
وقد يشمل
التحقيق،
بالاتفاق مع
الدولة
الطرف،
القيام
بزيارة أراضى
الدولة المعنية.
4. وعلى
اللجنة، بعد
فحص النتائج
التي يتوصل إليها
عضوها أو
أعضائها وفقا
للفقرة 2 من
هذه المادة أن
تحيل إلى
الدولة الطرف
المعنية هذه النتائج
مع أي تعليقات
واقتراحات قد
تبدو ملائمة
بسبب الوضع
القائم.
5. تكون جميع
إجراءات
اللجنة
المشار إليها
في الفقرات 1 إلى
4 من هذه
المادة سرية،
وفى جميع
مراحل الإجراءات
يلتمس تعاون
الدولة الطرف.
ويجوز للجنة
وبعد استكمال
هذه
الإجراءات
المتعلقة بأي تحقيق
يتم وفقا
للفقرة 2، أن
تقرر بعد
إجراء مشاورات
مع الدولة
الطرف
المعنية
إدراج بيان
موجز بنتائج
الإجراءات في
تقريرها
السنوي المعد
وفقا للمادة 24.
المادة
21
1.
لأية دولة طرف
في هذه
الاتفاقية أن
تعلن، في أي
وقت، بموجب
هذه المادة،
أنها تعترف
باختصاص
اللجنة في أن
تتسلم بلاغات
تفيد أن دولة
طرفا تدعي أن
دولة طرف أخرى
لا تفي
بالتزاماتها بموجب
هذه
الاتفاقية في
أن تنظر في
تلك البلاغات.
ولا يجوز تسلم
البلاغات
والنظر فيها
وفقا للإجراءات
المبينة في
هذه المادة،
إلا في حالة تقديمها
من دولة طرف
أعلنت
اعترافها
باختصاص
اللجنة فيما
يتعلق بها
نفسها. ولا
يجوز للجنة أن
تتناول،
بموجب هذه
المادة، أي
بلاغ إذا كان
يتعلق بدولة
طرف لم تقم
بإصدار مثل
هذا الإعلان.
ويتم تناول
البلاغات
الواردة
بموجب هذه
المادة، وفقا
للإجراءات
التالية:
(أ) يجوز لأي
دولة طرف، إذا
رأت أن دولة
طرفا أخرى لا
تقوم بتنفيذ
أحكام
الاتفاقية
الحالية، أن
تلفت نظر تلك
الدولة الطرف
لهذا الأمر برسالة
خطية وعلى
الدولة الطرف
التي تتسلم
الرسالة أن
تقدم إلى
الدولة الطرف
التي بعثت
إليها بها في
غضون ثلاثة
أشهر من تاريخ
تسلمها الرسالة،
تفسيرا أو أي
بيان خطى يوضح
فيه الأمر ويتضمن،
بقدر ما هو
ممكن وملائم،
إشارة إلى
الإجراءات
ووسائل
الانتصاف
المحلية التي
اتخذت أو
ينتظر
اتخاذها أو
التي تتوفر
بالنسبة لهذا
الأمر،
(ب) في حالة عدم
تسوية الأمر
بما يرضى كلا
من الدولتين
الطرفين
المعنيتين في
غضون ستة أشهر
من تاريخ ورود
الرسالة
الأولى إلي
الدولة المتسلمة
يحق لأي من
الدولتين أن
تحيل الأمر إلى
اللجنة
بواسطة إخطار
توجهه إلى
اللجنة وإلى
الدولة
الأخرى،
(ج) لا تتناول
اللجنة أي
مسألة تحال
إليها بمقتضى
هذه المادة
إلا بعد أن
تتأكد من أنه
تم الالتجاء
إلى جميع
وسائل
الانتصاف
المحلية المتوفرة
بالنسبة لهذا
الأمر
واستنفادها،
وفقا لمبادئ
القانون
الدولي
المعترف بها
عموما، ولا
تسرى هذه القاعدة
في حالة إطالة
مدة تطبيق
وسائل الانتصاف
بصورة غير
معقولة أو في
حالة عدم
احتمال إنصاف
الشخص الذي
وقع ضحية
لانتهاك هذه
الاتفاقية
على نحو فعال،
(د) تعقد
اللجنة
اجتماعات
مغلقة عند
قيامها بدراسة
البلاغات
المقدمة لها
بموجب هذه
المادة،
(هـ) مع مراعاة
أحكام الفقرة
الفرعية (ج)،
تتيح اللجنة
مساعيها الحميدة
للدول
الأطراف
المعنية بهدف
التوصل إلى حل
ودي للمسألة
على أساس
احترام
الالتزامات المنصوص
عليها في هذه
الاتفاقية.
وتحقيقا لهذا
الغرض، يجوز
للجنة أن
تنشئ، عند
الاقتضاء،
لجنة مخصصة
للتوفيق،
(و) يجوز للجنة
أن تطلب إلى
الدول
الأطراف
المعنية،
المشار إليها
في الفقرة
الفرعية (ب) أن
تزودها بأية
معلومات ذات
صلة في أية
مسالة محالة
إليها بمقتضى
هذه المادة،
(ز) يحق للدول
الأطراف
المعنية،
المشار إليها في
الفقرة
الفرعية (ب)،
أن تكون ممثلة
أثناء نظر
اللجنة في
المسألة وأن
تقدم مذكرات
شفوية أو
كتابية أو
كليهما،
(ح) تقدم
اللجنة
تقريرا، خلال
اثني عشر شهرا
من تاريخ
استلام
الإخطار
المنصوص عليه
في الفقرة
الفرعية (ب)،
"1" في حالة
التوصل إلى حل
في إطار أحكام
واردة في
الفقرة
الفرعية (هـ)،
تقصر اللجنة
تقريرها على
بيان موجز
بالوقائع
والحل الذي تم
التوصل إليه.
"2" في حالة عدم
التوصل إلى حل
في إطار أحكام
الفقرة
الفرعية (ج)،
تقصر اللجنة
تقريرها على
بيان موجز
بالوقائع على
أن ترفق به
المذكرات الخطية
ومحضرا
بالمذكرات
الشفوية التي
أعدتها الدول
الأطراف
المعنية.
ويبلغ
التقرير في كل
مسألة إلى
الدول الأطراف
المعنية.
2. تصبح أحكام
هذه المادة
نافذة
المفعول إذا أصدرت
خمس من الدول
الأطراف في
هذه
الاتفاقية إعلانات
بموجب الفقرة
1 من هذه
المادة. وتودع
الدول
الأطراف هذه
الإعلانات
لدى الأمين العام
للأمم
المتحدة،
الذي سيرسل
نسخا منها إلى
الدول
الأطراف
الأخرى. ويجوز
سحب أي إعلان
في أي وقت
بإخطار يوجه
إلى الأمين
العام. ولا
يخل هذا السحب
بنظر أية
مسالة تشكل
موضوع بلاغ
سبقت إحالته
بمقتضى هذه
المادة، ولا
يجوز تسلم أي
بلاغ من أية
دولة طرف بمقتضى
هذه المادة
بعد أن يتسلم
الأمين العام إخطار
سحب الإعلان
ما لم تكن
الدولة الطرف
المعنية قد
أصدرت إعلانا
جديدا.
المادة
22
1.
يجوز لأية
دولة طرف في
هذه
الاتفاقية أن
تعلن في أي
وقت أنها
تعترف بمقتضى
هذه المادة
باختصاص
اللجنة في
تسلم ودراسة
بلاغات واردة
من أفراد أو
نيابة عن
أفراد يخضعون
لولايتها القانونية
ويدعون أنهم
ضحايا
لانتهاك دولة
طرف في أحكام
الاتفاقية.
ولا يجوز
للجنة أن تتسلم
أي بلاغ إذا
كان يتصل
بدولة طرف في
الاتفاقية لم
تصدر مثل هذا
الإعلان.
2. تعتبر
اللجنة أي
بلاغ مقدم
بموجب هذه
المادة غير
مقبول إذا كان
غفلا من
التوقيع أو
إذا رأت أنه
يشكل إساءة
لاستعمال حق
تقديم مثل هذه
البلاغات أو
أنه لا يتفق
مع أحكام هذه
الاتفاقية.
3. مع مراعاة
نصوص الفقرة
2، توجه
اللجنة نظر الدولة
الطرف في هذه
الاتفاقية
التي تكون قد
أصدرت إعلانا
بموجب الفقرة
1 ويدعى بأنها
تنتهك أيا من
أحكام
الاتفاقية
إلى أية
بلاغات معروضة
عليها بمقتضى
هذه المادة.
وتقدم الدولة
التي تتسلم
لفت النظر
المشار إليه
إلى اللجنة في
غضون ستة أشهر
تفسيرات أو
بيانات كتابية
توضح الأمر
ووسائل
الانتصاف
التي اتخذتها
تلك الدولة،
إن وجدت.
4. تنظر اللجنة
في البلاغات
التي تتسلمها
بموجب هذه
المادة في ضوء
جميع
المعلومات
المتوفرة
لديها من مقدم
البلاغ أو من
ينوب عنه ومن
الدولة الطرف
المعنية.
5. لا تنظر
اللجنة في أية
بلاغات يتقدم
بها أي فرد
بموجب هذه
المادة ما لم
تتحقق من:
(أ) أن المسألة
نفسها لم يجر
بحثها، ولا
يجرى بحثها
بموجب أي
إجراء من
إجراءات
التحقيق أو التسوية
الدولية،
(ب) أن الفرد قد
استنفد جميع
وسائل
الانتصاف
المحلية
المتاحة، ولا
تسرى هذه
القاعدة في
حالة إطالة
مدة تطبيق
وسائل الانتصاف
بصورة غير
معقولة أو في
حالة عدم احتمال
إنصاف الشخص
الذي وقع ضحية
لانتهاك هذه الاتفاقية
على نحو فعال.
6. تعقد اللجنة
اجتماعات
مغلقة عند
قيامها بدراسة
البلاغات
المقدمة لها
بموجب هذه
المادة.
7. تبعث اللجنة
بوجهات نظرها
إلى الدولة
الطرف
المعنية وإلي
مقدم البلاغ.
8. تصبح أحكام
هذه المادة
نافذة
المفعول إذا أصدرت
خمس من الدول
الأطراف في
هذه
الاتفاقية إعلانات
بموجب الفقرة
1 من هذه
المادة. وتودع
الدول
الأطراف هذه
الإعلانات لدى
الأمين العام
للأمم
المتحدة،
الذي سيرسل
نسخا منها إلى
الدول
الأطراف
الأخرى. ويجوز
سحب أي إعلان
في أي وقت
بإخطار يوجه
إلى الأمين
العام، ولا
يخل هذا السحب
بنظر أية
مسألة تشكل
موضوع بلاغ
سبقت إحالته
بمقتضى هذه
المادة، ولا
يجوز تسلم أي
بلاغ من أية
دولة طرف بمقتضى
هذه المادة
بعد أن يتسلم
الأمين العام
إخطار سحب
الإعلان ما لم
تكن الدولة
الطرف المعنية
أصدرت إعلانا
جديدا.
المادة
23
يحق
لأعضاء
اللجنة
ولأعضاء لجان
التوفيق المخصصة،
الذين يعينون
بمقتضى
الفقرة
الفرعية 1 (هـ)
من المادة 21
التمتع
بالتسهيلات
والامتيازات
والحصانات
التي يتمتع
بها الخبراء
الموفدون في
مهام متعلقة
بالأمم
المتحدة كما
هو منصوص عليه
في الفروع ذات
الصلة من
اتفاقية
امتيازات
الأمم
المتحدة
وحصاناتها.
المادة
24
تقدم
اللجنة إلى
الدول
الأطراف وإلى
الجمعية
العامة للأمم
المتحدة
تقريرا سنويا
عن أنشطتها المضطلع
بها بموجب هذه
الاتفاقية.
الجزء
الثالث
المادة 25
1.
يفتح باب
التوقيع على
هذه
الاتفاقية
لجميع الدول.
2. تخضع هذه
الاتفاقية
لإجراء
التصديق.
وتودع صكوك
التصديق لدى
الأمين العام
للأمم المتحدة.
المادة
26
يفتح
باب الانضمام
إلى هذه
الاتفاقية
لجميع الدول.
ويصبح
الانضمام
ساري المفعول
عند إيداع صك
الانضمام لدى
الأمين العام
للأمم
المتحدة.
المادة
27
1.
يبدأ نفاذ هذه
الاتفاقية في
اليوم
الثلاثين بعد
تاريخ إيداع
صك التصديق أو
الانضمام العشرين
لدى الأمين
العام للأمم
المتحدة.
2. يبدأ نفاذ
الاتفاقية
بالنسبة لكل
دولة تصدق
عليها أو تنضم
إليها بعد
إيداع صك التصديق
أو الانضمام
العشرين في
اليوم
الثلاثين بعد
تاريخ قيام
الدولة
بإيداع وثيقة
التصديق أو
الانضمام
الخاصة بها.
المادة
28
1.
يمكن لأي دولة
وقت التوقيع
أو التصديق
على هذه
الاتفاقية أو
الانضمام
إليها، أن
تعلن أنها لا
تعترف
باختصاص
اللجنة
المنصوص عليه
في المادة 20.
2. يمكن لأي
دولة طرف تكون
قد أبدت تحفظا
وفقا للفقرة 1
من المادة أن
تسحب هذا
التحفظ، في أي
وقت تشاء،
بإرسال إخطار
إلى الأمين
العام للأمم
المتحدة.
المادة
29
1.
يحوز لأي دولة
طرف في هذه
الاتفاقية أن
تقترح إدخال
تعديل عليها
وأن تقدمه إلى
الأمين العام
للأمم
المتحدة.
ويقوم الأمين
العام بناء
على ذلك.
بإبلاغ الدول
الأطراف
بالتعديل
المقترح مع
طلب بإخطاره
بما إذا كانت
هذه الدول
تحبذ عقد
مؤتمر للدول
الأطراف
للنظر في
الاقتراح والتصويت
عليه. وفى
حالة تأييد
ثلث الدول
الأطراف على
الأقل في غضون
أربعة أشهر من
تاريخ هذا
التبليغ،
لعقد هذا
المؤتمر،
يدعو الأمين العام
إلى عقده تحت
رعاية الأمم
المتحدة. ويقدم
الأمين العام
أي تعديل
تعتمده
أغلبية من الدول
الأطراف
الحاضرة في
المؤتمر
والمصوتة إلى
جميع الدول
الأطراف
لقبوله.
2. يبدأ نفاذ أي
تعديل يتم
اعتماده وفقا
للفقرة 1 من
هذه المادة
عندما يخطر
ثلثا الدول
الأطراف في
هذه الاتفاقية
الأمين العام
للأمم
المتحدة بقبولها
التعديل طبقا
للإجراءات
الدستورية
لكل منها.
3. تكون
التعديلات،
عند بدء
نفاذها،
ملزمة للدول
الأطراف التي
قبلتها. وتبقى
الدول الأطراف
الأخرى ملزمة
بأحكام هذه
الاتفاقية وبأية
تعديلات تكون
قد قبلتها.
المادة
30
1. أي
نزاع ينشأ بين
دولتين أو
أكثر من الدول
فيما يتعلق
بتفسير هذه
الاتفاقية أو
تنفيذها ولا
يمكن تسويته
عن طريق
التفاوض،
يطرح للتحكيم
بناء على طلب
إحدى هذه
الدول. فإذا
لم تتمكن
الأطراف في
غضون ستة أشهر
من تاريخ طلب
التحكيم، من
الموافقة على
تنظيم
التحكيم،
يجوز لأي من
تلك الأطراف
أن يحيل
النزاع إلى
محكمة العدل
الدولية
بتقديم طلب
وفقا للنظام
الأساسي لهذه
المحكمة.
2. يجوز لكل
دولة أن تعلن
في وقت توقيع
هذه الاتفاقية
أو التصديق
عليها أو
الانضمام
إليها، أنها
لا تعتبر
نفسها ملزمة
بالفقرة 1 من
هذه المادة.
ولن تكون
الدول الأطراف
الأخرى ملزمة
بالفقرة 1 من
هذه المادة بالنسبة
لأي دولة طرف
تكون قد أبدت
هذا التحفظ.
3. يجوز في أي
وقت لأي دولة
طرف أبدت
تحفظا وفقا للفقرة
2 من هذه
المادة أن
تسحب هذا
التحفظ
بإرسال إخطار
إلى الأمين
العام للأمم
المتحدة.
المادة
31
1.
يحوز لأي دولة
طرف أن تنهى
ارتباطها
بهذه الاتفاقية
بإخطار كتابي
ترسله إلى
الأمين العام
للأمم
المتحدة.
ويصبح
الإنهاء
نافذا بعد مرور
سنة على تاريخ
تسلم الأمين
العام هذا الإخطار.
2. لن يؤدى هذا
الإنهاء إلى
إعفاء الدولة
الطرف من
الالتزامات
الواقعة
عليها بموجب
هذه
الاتفاقية فيما
يتعلق بأي عمل
أو إغفال يحدث
قبل التاريخ الذي
يصبح فيه
الإنهاء
نافذا. ولن
يخل الإنهاء بأي
شكل باستمرار
نظر أي مسألة
تكون اللجنة ماضية
في نظرها
بالفعل قبل
التاريخ الذي
يصبح فيه
الإنهاء
نافذا.
3. بعد التاريخ
الذي يصبح فيه
إنهاء ارتباط
دولة طرف
بالاتفاقية
نافذا، لا
تبدأ اللجنة
النظر في أية
مسألة جديدة
تتعلق بتلك
الدولة.
المادة
32
يعلم
الأمين العام
للأمم
المتحدة جميع
أعضاء الأمم
المتحدة
وجميع الدول
التي وقعت هذه
الاتفاقية أو
انضمت إليها
بالتفاصيل
التالية:
(أ) التوقيعات
والتصديقات
والانضمامات
التي تتم
بموجب
المادتين 25، 26،
(ب) تاريخ بدء
نفاذ هذه
الاتفاقية
بموجب المادة
27، وكذلك
تاريخ بدء
نفاذ أية
تعديلات تدخل
عليها بموجب
المادة 29،
(ج) حالات
الإنهاء
بمقتضى
المادة 31.
المادة
33
1.
تودع هذه
الاتفاقية،
التي تتساوى
نصوصها الأسبانية
والإنكليزية
والروسية
والصينية والعربية
والفرنسية في
الحجية لدى
الأمين العام
للأمم
المتحدة.
2. يرسل الأمين
العام للأمم
المتحدة نسخا
مصدقة من هذه
الاتفاقية
إلى جميع
الدول.
[1] سيشار
في التقرير
إلى اتفاقية مناهضة
التعذيب
وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة
القاسية أو
اللاإنسانية
أو المهينة باتفاقية
مناهضة
التعذيب.
[2] انظر
القسم الخاص
بنماذج من
الواقع
[3] جدير
بالذكر أننا
حصلنا على
نماذج عديدة
لحالات
التعذيب في
الفروع
الأمنية ، إلا
أن ضحاياها
طلبوا عدم
ذكرها خوفا من
التبعات
الأمنية.
[4] يروي
أحد
المعتقلين في
هذه المهاجع
"إذا ما اضطر
أحدنا للخروج
من المهجع
لتحقيق أو ما
شابه، كان
يضطر كي يصل
إلى الباب إلى
السير على
الأجساد
المتمددة".
[5] أحد
المعتقلين
أخبرنا أنه لم
يكن يتمكن من
الحصول على
أمواله
المودعة في
الأمانات في
أحد الفروع،
إلا بعد دفع
الرشاوى.
[6] نحتفظ
بأسماء بعض
الضحايا
وأسماء مرتكبي
جرائم
التعذيب التي
توفرت لدينا
حرصا على
الضحايا من
جهة ، ونزولا
عند رغبتهم من
جهة ثانية،
إلا أننا على
استعداد
للتعاون مع أي
جهة رسمية
تبدي
استعدادها
لفتح تحقيق في
موضوع
التعذيب في
السجون
والفروع
السورية.
[7] تحتفظ
الجمعية
بأسماء من قام
بالتعذيب .
[8] يتم
إلباس
البنطال
للمرأة
الريفية لكي
تستر عورتها
كون رجليها
سترفع إلى
الأعلى وقت
التعذيب وهي
ترتدي ألبسة
فضفاضة من
الرأس حتى القدم.
[9] نحتفظ
بكافة
الوثائق
المتعلقة
بالقضية والتي
تتضمن شهادات
الشهود حول
وصف واقعة
التعذيب.
[10] وفقا
لمعلومات
لجان الدفاع
عن الحريات
الديمقراطية
وحقوق
الانسان في
سورية وذلك في
بيانها
بتاريخ 10-1-2004 .
[11] تقرير
المقرر الخاص
للجلسة 56
للجمعية العمومية
للأمم
المتحدة 156-56-8-3JULY
2001 – الفقر
39 .
[12] للحصول
على نسخة من
التقرير مع
وثائقه يرجى
الاتصال مع
الجمعية على
عناوينها
المعتمدة.